السيد أحمد الموسوي الروضاتي
443
إجماعات فقهاء الإمامية
وروي عن علي عليه السّلام أنه قال : « من نكح حرة على أمة فللحرة ليلتان ، وللأمة ليلة واحدة » ولا مخالف له في الصحابة . * إذا كان له زوجتان له أن يبيت عند واحدة ثلاث ليال وعند الأخرى ليلة * قال فقهاء العامة إذا كان له زوجتان يجب عليه التسوية بينهما في المبيت - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 412 ، 413 : المسألة 4 : كتاب القسم بين الزوجات : إذا كانت له زوجتان كان له أن يبيت عند واحدة ثلاث ليال ، وعنده الأخرى ليلة واحدة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : يجب عليه التسوية بينهما . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا كانت عنده زوجتان أو ثلاثة فتزوج بكرا يخصها بسبعة أيام ويقدمها * إذا كانت عنده زوجتان أو ثلاثة فتزوج ثيبا فلها الخيار بين ثلاثة أيام خاصة لها أو سبعة أيام يقضيها في حق البواقي - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 413 ، 414 : المسألة 6 : كتاب القسم بين الزوجات : من كانت عنده زوجتان أو ثلاثة ، فتزوج بأخرى ، فان كانت بكرا فإنه يخصها بسبعة أيام ويقدمها ، فلها حق التقديم والتخصيص ، وإن كانت ثيبا فلها حق التقديم والتخصيص بثلاثة أيام ، أو سبعة أيام ، ويقضيها في حق الباقيات ، وهي بالخيار بين أن تختار ثلاثة أيام خاصة لها ، أو سبعة أيام يقضيها في حق البواقي . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا حمل الخوف على ظاهره في قوله تعالى " وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ " أضمر في الظاهر وعلمتم نشوزهن - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 415 ، 416 : المسألة 8 : كتاب القسم بين الزوجات : إذا نشزت المرأة ، حل ضربها بنفس النشوز دون الإصرار عليه . . . دليلنا : قوله تعالى : وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ . وقال كثير من أهل التفسير أن معنى تخافون : تعلمون . ومن لم يقل ذلك ، وحمل الخوف على ظاهره ، أضمر في الظاهر ( وعلمتم نشوزهن فاضربوهن ) وهذا الإضمار مجمع عليه ، فمن ضم إليه الإصرار والإقامة عليه فعليه الدلالة . * إذا ثبت للحكمين أنهما على جهة التحكيم فليس لهما أن يفرقا ولا أن يخلعا إلا بعد الاستئذان ولهما أن يجمعا من غير استئذان - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 417 ، 418 : المسألة 10 : كتاب القسم بين الزوجات : إذا ثبت أنهما على جهة التحكيم ، فليس لهما أن يفرقا ، ولا أن يخلعا إلا بعد الاستئذان . ولهما أن يجمعا من غير استئذان . . .